الشيخ محمد باقر الإيرواني

511

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

وقد يؤيد اعتبار التعليق على الشرط - كما صنع في الجواهر « 1 » - بصحيح منصور بن حازم المتقدم فإنه ورد في ذيله : « . . . أو يقول : للّه عليّ هدي كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا » ، وهو بالمفهوم يدل على أنه إذا لم تذكر الصيغة مع التعليق فلا ينعقد النذر . 5 - واما الخلاف في اجزاء الترجمة فوجهه ان مقتضى صحيح منصور اعتبار التلفظ بالشكل المذكور فيه ، ولازمه عدم اجزاء غير العربية . ولا أقلّ من الشك في اعتبار ذلك وهو كاف لجريان استصحاب عدم ترتب الأثر . وفي المقابل يمكن ان يقال : ان تشريع النذر كسائر التشريعات الاسلامية لم يرد خاصا بالعرب ، وهل يحتمل ان غير العربي ليس من حقه النذر ؟ ! 6 - واما اعتبار رجحان متعلق النذر بنحو يعدّ فعله طاعة للّه سبحانه فباعتبار ان المكلف من خلال النذر يجعل الفعل للّه سبحانه ويقول للّه عليّ كذا ، ولا معنى لأن يلتزم بفعل للّه سبحانه الا إذا كان مطلوبا وطاعة له ، وحيث إن المباح المتساوي طرفاه ليس مطلوبا وطاعة له سبحانه فلا معنى لجعله للّه بمثل صيغة : للّه عليّ حتى إذا فرض وجود رجحان دنيوي فيه من بعض الجهات . 7 - واما انه ينحل إذا زال الرجحان فباعتبار انه معه لا يصدق بقاء كون الفعل للّه سبحانه فيزول عنوان النذر بقاء وينحل بهذا المعنى . 8 - واما عدم اعتبار اذن الوالد مسبقا في صحة نذر الولد فلعدم

--> ( 1 ) جواهر الكلام 35 : 368 .